النووي

52

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ ، قُسِّمَ الْمَالُ بَيْنَ الْجِهَتَيْنِ أَثْلَاثًا ، وَجُعِلَ كُلُّ قِسْمٍ ( كَأَنَّهُ ) كُلُّ التَّرِكَةِ ، وَأَهْلُ كُلِّ جِهَةٍ كَأَنَّهُمْ كُلُّ الْوَرَثَةِ ، فَتَجِيءُ فِيهِمُ الرِّوَايَتَانِ . ثُمَّ قِسْمَةُ الثُّلُثَيْنِ عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَقِسْمَةُ الثُّلُثِ عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ كَمِثْلِ ذَلِكَ ، قَالَهُ الْبَغَوِيُّ فِي « التَّهْذِيبِ » . فَرْعٌ فِي أَمْثِلَتِهِ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ ، وَأَبُو أُمِّ الْأُمِّ . عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ : الْمَالُ لِأَبِي أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ أَسْبَقُ إِلَى الْوَارِثِ ، وَعَلَى رِوَايَةِ الْجُوزَجَانِيِّ : الثُّلُثَانِ لِأُمِّ أَبِي الْأُمِّ ، وَالثُّلُثُ لَأَبِي أُمِّ الْأُمِّ ، وَعَلَى رِوَايَةِ عِيسَى : الْكُلُّ لِأُمِّ أَبِي الْأُمِّ . أَبُ أُمِّ أَبٍ ، وَأَبُو أَبِي أُمٍّ . عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ : الْمَالُ لِلْأَوَّلِ ، وَعَلَى رِوَايَةِ عِيسَى : لِلثَّانِي ، وَعَلَى رِوَايَةِ الْجُوزَجَانِيِّ : الثُّلُثَانِ لِلثَّانِي ، وَالثُّلُثُ لِلْأَوَّلِ . أَبُ أَبِي أُمٍّ ، وَأَبُو أُمِّ أَبٍ ، قَالَ الْمُنَزِّلُونَ : الْمَالُ لِلثَّانِي ، وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ مَنْ رَجَّحَ بِالسَّبْقِ إِلَى الْوَارِثِ مِنْ أَهْلِ الْقَرَابَةِ . وَأَمَّا الظَّاهِرُ عِنْدَهُمْ ، فَالثُّلُثَانِ لِلثَّانِي وَالثُّلُثُ لِلْأَوَّلِ . أَبُو أُمِّ أُمٍّ ، وَأَبُو أُمِّ أَبٍ . عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ : الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، كَمَا يَكُونُ بَيْنَ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمِّ الْأَبِ فَرْضًا وَرَدًّا . وَعِنْدَ أَهْلِ الْقَرَابَةِ : الثُّلُثُ لِلْأَوَّلِ ، وَالثُّلُثَانِ لِلثَّانِي . أَبُو أَبِي أُمٍّ ، وَأُمُّ أَبِي أُمٍّ ، وَأَبُو أُمِّ أُمٍّ . عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ : الْمَالُ لِلثَّالِثِ وَعَلَى رِوَايَةِ عِيسَى : لِلْأَوَّلَيْنِ . وَعَلَى رِوَايَةِ الْجُوزَجَانِيِّ : الثُّلُثَانِ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَالثُّلُثُ لِلثَّالِثِ .